بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبه نستعين
على بركة الله
الشريط الثامن الوجه لاول
الفوئد
صيام التطوع وصلاة التطوع
صلاة التطوع كل صلاة غير واجبه
1 ...وصيام التطوع كل صيام غير واجب
صيام التطوع هو كل صيام ليس بواجب واعلم ان من رحمة الله وحكمته ان جعل للفرائض ماييماثلها من التطوع
ذلك من اجل رفع الخلل الذى يحصل
2 ...فى الفريضة ومن وجه ومن اجل زيادة الاجر والثواب للعماين من وجه اخر
3 ...ولولا مشروعيه هذه لتطوعات لكان القيام بهما بدعة مضلاله وقد جاء فى الحديث ان التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة
التطوع ينقسم الى قسمين
تطوع مطلق ... تطوع مقيد
والمقيد اوكد من التطوع المطلق كالصلاة ايضا فان التطوع المقيد منها افضل من التطوع المطلق
ويسن صيام ايام البيض
1 .. سميت بيضا لابيضاض ليا ليها بنور القمر ولهذا قيل ايام البيض
وهى مستحبه وليست واجبه
2 ..وام كونها ليست واجبه ان النبى صلى الله عليه وسلم
عندما ساله سيدنا جبريل عليه السلام
عن اركان الاسلام ذكر رمضان ولم يذكر سواه
غير صيام النذر
3 ..انه اخبر صلى الله عليه وسلم ان يكون الصيام فى ايام البيض الثالث عشر والرابع عشروالخامس عشر
وهذه تغنى عن صيام ثلاثه ايام من الشهر التى قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم
{صيام ثلاثه ايام من كل شهرصوم الدهر كله }
4..لان الحسنه بعشرامثالها فثلاثه ايام بثلاثين حسنه عن الشهر وكذلك الشهر الثالث فيكون كمن صام السنه كلها
وكان الرسول عليه وسلم
5 ..يصوم ثلاثه ايام من الشهر وتقول ام المؤمنين عائشه لايبالى هل صامها من اول الشهر اووسطه اواخره
6 ..الامرالاول استحبب صيام ثلاثه ايام من كل شهر سواء فى اول الشهر او وسطه او اخره سواء كانت متتابعه ام متفرقة
7 ..الامر الثانى انه ينبغى ان تكون هذه ايام فى ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فتعينها فى ايم البيض كتعيين الصلاة فى اول وقت لها فى ايام البيض ومن صام ايام الثلاثه فى وقت ايام يكون له نفس الاجر وحصل له صوم الدهر
صيام الاثنين والخميس
يسن صيام الاثنين والخميس
1 ..وصوم الاثنين اوكد فسن للانسان ان يصوم يومى الاثنين والخميس من كل اسبوع
وقد علل النبى صلى الله عليه وسلم
2 .. ذلك بنهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله تعالى وقال
3 ..{احب ان يعرض عملى وانا صائم }
وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال
4 ..{ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه اوانزل على فيه}
5 ..فبين الرسول صلى الله عليه وسلم
ان صيام يوم الاثنين مطلوب وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل اسبوع هما يوم الاثنين والخميس
1 ..واما صيام يوم الثلاثاء والاربعاء فليس بسنه ولايكره صومهما
2 ..وام الجمعة فلا يسن صوم يومها ويكره ان يفرد صومه
3 ..والدليل قول النبى صلى الله عليه وسلم
{لاتصوموا يوم الجمعة الاان تصوموا يوم قبله او يوم بعده}
وقوله النبى صلى الله عليه وسلم
4 ..{ لاحدى امهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة اصمت امس ؟ قالت لا قال اتصومين غداً ؟ قالت لا قال افطرى }
5 ..فدل ذلك على ان يوم الجمعة لايفرد بصوم بل قد ورد النهى عن ذلك
وقوله صلى الله عليه وسلم
6 ..{لاتخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام }
1 ..السبت فقيل انه كالاربعاء والثلاثاء يباح
2 ..وقيل انه يجوز الافى الفريضه
3 ..وقيل انه يجوز لكن بدون افراد
4 ..والصحيح انه يجوز ولكن بدون افراد مثل اذا صمت معه الاحد او صمت معه الجمعة فلا لابأس
الاحد استحبه بعض العلماء وكره بعض الاخر
1 ..اما من استحبه فقال انه عيد النصارى ويوم العيد يكون يوم اكل وسرور وفرح فالافضل مخالفتهم وصيام هذا اليوم
2 .واما من كره صومه وحده فقال لن الصوم فيه نوع من التعظيم للزمن ولا يجوز ان يعظم ما يعظمه الكفار على انه شعيرة من شعائرهم
3 ..والثلاثاء والاربعاء حكم صومهما الجوز لايسن تعينها ولايكره
4 ..والجمعة والسبت والاحد يكره افرادها ام ضمها الى ما بعدها لابأس
5 ..الاثنين والخميس فصومهما سنه
وقوله ست من شوال
اى يسن صوم ست من شوال
قول النبى صلى الله عليه وسلم
{من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر كله}
1 ..والافضل ان تكون هذه الست بعد العيد مباشرة فى ذلك السبق للخيرات
2 ..والافضل ان تكون متتابعة لان ذلك اسهل غالبا
3 ..عليه يسن ان يصومها فى اليوم الثانى من شوال ويتابعها حتى تنتهى اى تنتهى فى اليوم الثامن من شوال
ويسميه العامه عند عيد الابرار اى الذين صاموا سته ايام من شوال
وهذه بدعه فهذا ليس عيد ابرار ولاا لفجار
ثم ان مقتضى قولهم ان من لم يصم سته ايام من شوال ليس من الابرار وهذا خطا فالانسان اذا ادى فريضه فهذا بر بلا شك وان كان بعض البر اكمل من بعض
4 ..ثم ان السنه ان يصومها بعد انتها قضاء رمضان لاقبله
5 ..فلو كان عليه قضاء ثم صام السته قبل القضاء فانه لايحصل على ثوابها
لان النبى صلى الله عليه وسلم قال
{من صام رمضان}
6 ..ومن كان عليه شىء منه فانه لايصح ان يقال انه صام رمضان بل صام بعضه وليست هذه المساله مبنيه على خلاف فى صوم التطوع قبل القضاء
لان هذا التطوع اى صوم الست قيده النبى
صلى الله عليه وسلم ان يكون بعد رمضان وقد توهم بعض الناس فظن انه مبنى على الخلاف فى صحة الصوم التطوع قبل قضاء رمضان
7 ..والراجح ان صوم التطوع يجوز ويكون صحيح ما لم يضق وقت القضاء
وشهرالمحرم
يسن صوم شهر محرم وهو الذى بعد ذى الحجة وهو الذى
جعله الخليفه الراشد امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضى الله عنه اول شهور السنه
وصومه افضل الصيام بعد رمضان
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم
{افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم}
1 ..واختلف العلماء عليهم رحمه الله ايهما افضل صوم شهر الله محرم ام صوم شهر شعبان
2 ..قال بعض العلماء شهر شعبان افضل لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله او الاقليلا
3 ..ولم يحفظ عنه ان كان يصوم المحرم
4 ..لكنه حث على صومه بقوله افضل الصيام بعد رمضان
قالوا ولان صوم شعبان ينزل منزلة الراتبه قبل الفريضه وصوم المحرم ينزل منزله النفل المطلق ومنزله الراتبه افضل من منزله النفل المطلق
5 ..وعلى كل فهذان الشهران يسن صومهما الا ان شعبان لايكمله
واكده العاشر ثم التاسع
واكده العاشرثم التاسع من محرم لان النبى صلى الله عليه وسلم
1 ..{سئل عن صوم يوم عاشورا فقال احتسب على الله ان يكفر السنه التى قبله }
وهواكد من بقيه الايام
2 ..ثم يليه التا سع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
{لئن بقيت اولئن عشت الى قابل لاصومن التاسع يعنى مع العاشر}
هل يكره افراد العاشر
3 ..قال بعض العلماء انه يكره لقول النبى صلى الله عليه وسلم
{صوموا يوما قبله او يوما بعده خالفو اليهود}
4 ..قال بعض العلماء انه لايكره ولكن يحصل على الاجر التام اذا افراده
5 ..يعنى العاشر اوكد من صوم التاسع واوكد من بقية الايام
6 ..ما سبب ان يوم العاشر اوكد ايام محرم
ذلك ان اليوم انه اليوم الذى نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون واهلك فرعون وقومه كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم
وفى هذا دليل على ان الوقيت كان عند الامم السابقة بالاهله وليس بالشهور الافرنجية
ويسن صوم تسع ذى الحجة
1 ..وتبدا من اليوم الاول من ذى الحجة الى اليوم التاسع
واكد يوم عرفه بغير حاج بها
2 ..وسئل عن يوم عرفه النبى صلى الله عليه وسلم
{احتسب على الله ان يكفر سنه التى قبله والسنه التى بعده}
3 ..وعلى هذا فصوم يوم عرفه افضل من صوم عاشوراء
ولان النبى صلى الله عليه وسلم قال فى صوم يوم عاشوراء
{احتسب على الله ان يكفر السنه التى قبله فقط }
4 ..ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم
نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه
وفى الحديث نظر
ذلك ان الناس شكوا فى صومه صلى الله عليه وسلم
فارسل اليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفه والناس ينظرون ليتبين لهم انه لم يصم
5 ..وهذا يوم فيه دعاء وعمل ولاسيما افضل زمن الدعاء فى اخر اليوم ويتعب الحاج فيه ويصاب الحج بتعب والكسل ولاسيما فى ايام الصيف وشدة الحر والنهار طويل
وتزول الفائدة العظيمة الحاصلة لهذا اليوم
ولهذا صوم يوم عرفه للحاج مكروه
واما لغير الحاج سنه موكده
الوجه الثانى للشريط الثامن
الفائدة
اى افضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم
دليل ذلك
1 ..عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضى الله عنهما قال
لاصومن النهار ولاافطرولاقومن الليل ولاانام فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم
فساله انت الذى قالت كذا ؟ قال نعم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم صم كذا صم كذا
قال اطيق اكثر من ذلك حتى قال له صم يوما وافطر يوما فذلك افضل الصيام وهو صيام داود وقال له فى القيام ثم نصف الليل وقم ثلث الليل وثم سدس الليل فذلك افضل القيام وهو قيام داود
2 ..لان الصيام يعطى النفس الحريه والبدن بعض القوه
3 ..لانه يصوم يوما ويفطر يوما وكذلك القيام اذا نام نصف الليل ثم قام ثلثه ثم نام سدسه فان تعبه فى قيام سوف يزول بنومه السدس فيقوم فى اول النهار نشيطا
4 ..ولكن صوم يوما وافطر يوم مشروط بما اذا لم يضع ما اوجب الله عليه
5 ..فان ضيع ما اوجب الله عليه كان منهيا عنه
6 ..لا يمكن ان تضاع فريضه من اجل النا فله
7 ..اذا تخلف الرجل عن الجماعة فى المسجد نقول له لاتفعل
نقول لا تفعل
8 ..ان اضاعة الواجب اعظم من اضاعة المستحب فهذا مستحب لا تاثم بتركه فاتركه
9 ..كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونه اهله اى انقطع عن البيع والشراء والعمل
10 ..لانه القيام بالواجب اهم من القيام بالتطوع
10 ..وقد التزم عبدالله بن عمررضى الله عنهما بذلك حتى كبر فتمنى انه قبل رخصة النبى صلى الله عليه وسلم
ان يصوم من كل شهر ثلاثه ايام حتى اجتهد رضى الله عنه فصاريصوم خمسة عشر يوم متتابعة ويفطرخمسه عشر متتابعة
11 ...ويرى ان هذا بدل عن صيام يوم وافطار يوم
12 ..وناخذ الفائدة من هذا ان الانسان ينبغى ان يقيس على نفسه فى المستقبل على الحاضر فقد يكون الانسان فى اول العبادة نشيطا يرى انه قادر ثم بعد ذلك يلحقه الملل وقال صلى لله عليه وسلم مرشدا امته
13 ..{اكلفو من العمل ما تطيقون}
اى لاتكلفوا انفسكم وفاعط نفسك حقها وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم
{احب العمل الى الله ادومه وان قل}
14 ..وكثير من الناس يكون عنده الرعبه اما فى العبادة اوطلب العلم اوغير ذلك ثم بعد هذا يكسل
15 ..والدليل على ان صوم يوم الجمعة اوالسبت اذا صادف يوم غيرمقصود التخصيص فلابأس به لانه ان صام يوم وافطر يوم فسوف يصادف الجمعه والسبت
يكره افراد رجب فى الصوم
1 ..وعللو هذا بانه من شعائر الجاهلية وان اهل الجاهليه هم الذين يعظمون هذا الشهر
2 ..والسنه لم ترد فى تعظيمه
3..وكل مايروى فى فضل صومه او الصلاة فيه من الاحاديث
فكذب باتفاق اهل العلم
4 ...ولو صامه مع غيره فلا يكره لانه اذا صام معه غير ه لم يكن الصام من اجل تخصيص رجب فلو صام شعبان ورجب
فلا بأس ولو صام جمادى الاخره ورجب فلا بأس
5 ..يكره افراد رجب والجمعه
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
6 ..{لاتصوموا يوم الجمعه الاان تصوموا يوما قبله او يوما بعده }
وقال صلى الله عليه وسلم
{لاتخصو يوم الجمعه بصيام ولا ليلتها بقيام}
7 ..والسبت يكره افراده واما الجمعه مع الجمعه فلا باس
8 ..يكره صوم يوم الشك هو يوم الشك ليلة ثلاثين من شعبان
اذا كان فى السماء ما يمنع رؤيه الهلال كغيم وقتر
9 ..وقيل يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان كانت السماء صحوا
10 .والاول ارجح لانه اذا كانت السماء صحوا وتراءى الناس
الهلال ولم يروه لم يبق عندهم شك
11 ..فالارجح ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان كان فى السماء ما يمنع رؤيه الهلال واما اذا كانت السماء صحو فلا شك
12 ..وهل صومه مكروه ام حرام
والصحيح ان صومه محرم اذا قصد به الحتياط لرمضان
والدليل قول عمار ابن ياسر
{من صام يوم الذى شك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم }
وقوله صلى الله عليه وسلم
13 ..لاتقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الارجل كان يصوم صوما فليصمه
14 ..لانه نوع من التعدى لحدود الله
والله تعالى قال
{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
وقوله صلى الله عليه وسلم
15 ..{اذا رايتموه فصوموا فان غم عليكم فاكملو العده ثلاثين}
وقوله يحرم صوم العيدين هما يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى
1 ..ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صومهما
لقد نهى عن صوم العيدين
2 ..واجمعو العلماء يرحمهم الله على ان صومهما محرم
3 ..حتى فى فرض ولو كان فى فرض فانه يحرم ان يصوم يومى العيدين
4 ..حتى كان على الانسان قضاء من رمضان وقال احب ان ابد بالقضاء من اول يوم من شوال قلنا هذا حرام
5 ..حتى ولو انه نذر ان صومه يوم الاثنين فصادف يوم العيد فانه حرام عليه
قال وصيام ايام التشريق وايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله
1 ..لايصلح ان تكون ايام امساك
2 .. وايام التشريق ثلاثه عاده يوم العيد النحر وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر وهذه ايام تسمى ايام التشريق لان الناس كانوا يشرقون اللحم اى يقددونه
ثم ينشرونه فى الشمس حتى يبس ولايتعفن ويفسد
3 ..الاعن دم متعه وقران
فيصح كيف دم متعه وقران
اذا حج الانسان وكان متمتع هوالذى ياتى العمرة اولاثم يحل وياتى بالحج بعد ذلك فعليه هدى فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام فى الحج والسبعة اذا رجع
4 ..والقرن كالمتمتع هو الذى يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحج
5 ..او يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل عليهاالحج قبل الشروع فى طوافها فعليه الهدى فهو قارن فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام فى الحج وسبعه اذا رجع من الحج
دم المتعه والقرن اذا لم يجدهما الحج فعليه ان يصوم ثلاثه ايام فى الحج سبعه اذا رجع
6 ..ومتى تبدى هذه الايام الثلاثه من حين الاحرام بالعمرة حتى ولو كان قبل شهر ذى الحجه
فان قيل كيف يصوم فى الحج
7 ..فان كان متمتعا واحرم بالعمرة فى اخر ذى القعدة وهو يعلم انه لن يجدالهدى لانه ليس معه دراهم فله ان يصوم
ذلك بالايه الكريمه
8 ..كيف يصوم فى العمرة
{ثلاثه ايام فى الحج}
وقوله صلى الله عليه وسلم
{دخلت العمرة فى الحج}
9..ينتهى صوم الثلاثه باخر يوم من ايام التشريق
فان لم يتيسر له قبل ذلك ان يصوم الايام الثلاثه الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر
ودليل ذلك قول عائشه وابن عمر رضى الله عنهما
انمها قالا يرخص فى ايام التشريق ان يصمن الالمن يجد الهدى
قال من دخل فى فرض موسع حرم قطعه
1 .اى من شرع فى فرض موسع فانه يحرم عليه قطعه ويلزمه اتمامه الا لعذر شرعى
2 .ومن دخل فى فرض مضيق من باب اولى لانه اذا حرم القطع فى الوسع ففى المضيق من باب اولى
ولكن يستثنى ما اذا كان لضرورة مثل ان يشرع الانسان فى الصلاة ثم يضطر الى قطعها لاطفاء الحريق او ما شبه ذلك ففى خذه الحال له ان يقطع
3 .ولا يلزم فى النفل اى الاتمام فى النفل
4 ..ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم
دخل على اهله ذات يوم فقال هل عندكم شىء قالوا نعم عندنا حيس قال ارينيه يقول لعائشه فلقد اصبحت صائما فارته اياه فاكله
5..فدل هذا ان النفل امره واسع
لاينبغى ان يقطع الالمرصحيح
6 ..وهل الغرض الصحيح اذا دخل فى الصلاة النافله فنادته
امه ان يرد عليها فيقطع الصلاة
فيه تفصيل اذا كانت الام علمت انه فى الصلاة فلا ترضى ان يقطعها تحب ان يمضى في صلاته فانه لايقطعها لانه لوقطع الصلاة وقال لامه انا قطعت الصلاة من اجلك قالت ليش قطعتها اما اذا كانت ممن لايعذر فى مثل هذه الحال لانه بعض النساء لايعذرن فى مثل هذه الحال ففى هذه الحال نقول اقطعها
7 ..ولو ناده الرسول صللا الله عليه وسلم فيجب عليه قطع الصلاة لقوله تعالى
{يا يها الذين امنوااستجيبو لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم}
8 ..ولكن لو قال قائل ان الايه فيها اذا دعاكم لما يحييكم
فلا بد ان نعلم انه دعانا لشىء ينفعنا
ان هذا القيد ليس قيد احتراز ولكنه قيد لبيان الواقع فان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعوناالالما فيه حياتنا
الشريط التاسع الوجه الاول
قوله الاالحج فانه يلزمه اتمامه ولو كان نفلا
ويجب قضاء فاسدة ولو كان نفلا لقوله تعالى
اتموا الحج والعمرة لله
1 ..وهذه الايه نزلت قبل فرض الحج لانها نزلت فى السنه السادسه فى الحديبيه من ذلك ان الحج فرض فى السنه التاسعه او العاشره
2 ..والحكمه من ذلك ان الحج والعمرة لا يحصلان الابمشقه ولا سيما فيها سبق الزمن ولاينبغى للانسان بعده هذه المشقه يفسدها ان فى ذلك خساره خلف الصلاة والصوم وغيرذلك
3 ..الاالحج ولم يذكر المؤلف العمرة وتسمى الحج اصغر كما فى حديث عمروابن حزم المشهور المرسل الذى تلقته الامه
4 ..بالقبول وفيه العمرة الحج الاصغر وعليه والعمرة مثل الحج
5 ..اذا شرع فى نفلها لزمه الاتمام وان افسده لزمه القضاء
اذا فسد الحج وهو نفل فهل يلزمه يقضه
6 ..الاالحج مسثتنى من قوله ولايلزمه فى النفل ولاقضاء فاسده
الاالحج وعلى هذا فلو ان رجل احرم بالعمرة فى اثناء العمرة جامع زوجته فانه يلزمه المضى فى هذه العمرة ثم القضاء لانه افسدها بالحماع
7 .فان فعل المحظورا فهل تفسد العمرة
لا لانه لايفسد العمرة ولا الحج من المحظورات الاالجماع قبل التحلل الاول
وترجى ليله القدر فى العشرالاواخر من رمضان البحث فى ليله القدر لسيت محله الحله الاعتكاف واماصلاة التطوع
والنبى صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الارجاء ليله اصابه القدر
1 ..وليله القدر اختلف فيها العلماء فى تعيينها على اكثر من اربعين قولا
2 .الاول هل هى باقيه او رفعت
الصحيح بلا شك انها باقيه الى يوم القيامه
3 ..لان النبى صلى الله عليه وسلم راها ثم خرج ليخبر بها اصحابه فتلاحى رجلان فرفعت
4..وهل هى فى رمضان ذلك لادله منها
فى مجموع ادله
لقول الله تعالى
شهر رمضان الذى انزل فيه القران
فالقران انزل فى ليله القدروقوله تعالى
انا نزلنا ه فى ليله القدر
4 ..فاذا ضمت هذا الى هذا تعين تكون القدر فى رمضان لانها لو كانت فى غير رمضان ما صح
5 .وهذا الدليل مركب والدليل المركب لايتم الابضم كل الى الاخر
6 ..ومنهااقل الحمل الذى ذا ولد عاش حيا هى سته اشهر علمنا ذلك من قوله تعالى
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
7 ..فاذا اسقطنا العامين من الثلاثين شهرا بقى سته اشهر مدة الحمل
8 ..وفى اى ليله تكون ليله القدر
من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه
الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف فى العشره الاولى من رمضان يريد ليله القدرثم اعتكف فى العشر الاواسط
ثم قيل فى العشر الاواخر
9 ..وراها صلى الله عليه وسلم وانه يسجد فى صبيحتها فىماء وطين وفى ليله احدى والعشرين
10 ..كان معتكف صلى الله عليه وسلم فامطرت السماء فولف المسجد اى سال الماء من السقفه وكان سقف المسجد النبى الله صلى الله عليه على عرش فصلى الفجر باصحابه
ثم سجد على الارض قال انس فسجد فى الماء والطين حتى رايت اثر الماء والطين على جبهته فتبين بهذا انها كانت فى ذلك العام ليله احدى والعشرين
11 ..وراى اصحابه ليله القدر فى السبع الاواخر اى فى تلك السنه فهذا محتمل
12 ..لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فى العشر الاواخر كلها الى ان مات
هل ليله القدر فى ليله واحدة كل عام
13 ..اصحيح انها تنتقل فتكون عاما فى احدى وعشرين وعام
ليله تسعه عشرين وعاما خمس وعشرين وليله اربع وعشرين
14 .والحكمه من كونها تتنقل انها لوكانت فى معينه لكان الكسول لايقوم الاتلك الليله
وسميت ليله القدر لانه يقدر ما يكون فى تلك السنه فيكتب فيها ما سيجرى فى ذلك العام
وسميت ليله القدر من القدر والشرف ويقال ان فلان ذو قدر عظيم
وهى تكون فى الاوتار وغير الاوتار
وتخصيص العمرة فيها بدعه
ولها علامات
قوة الاضاءة والنور فى تلك اليله
الطمائنه واشراح الصدر
ان الرياح تكون فيها ساكنه اى لاعواصف
ان يرى الانسان الليله القدر فى المنام كم حصل مع بعض الصحابه
ان الانسان يجد فى القيام لذه ونشاط
ام العلامات اللاحقه
ان الشمس تطلع فى صبيحتها ليس لها شعاع صافيه ليست كعادتها فى باقى الايام
ويدعو فيها بما ورد اى يستحب ان يدعوفيها يلح بما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبه نستعين
على بركة الله
الشريط الثامن الوجه لاول
الفوئد
صيام التطوع وصلاة التطوع
صلاة التطوع كل صلاة غير واجبه
1 ...وصيام التطوع كل صيام غير واجب
صيام التطوع هو كل صيام ليس بواجب واعلم ان من رحمة الله وحكمته ان جعل للفرائض ماييماثلها من التطوع
ذلك من اجل رفع الخلل الذى يحصل
2 ...فى الفريضة ومن وجه ومن اجل زيادة الاجر والثواب للعماين من وجه اخر
3 ...ولولا مشروعيه هذه لتطوعات لكان القيام بهما بدعة مضلاله وقد جاء فى الحديث ان التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة
التطوع ينقسم الى قسمين
تطوع مطلق ... تطوع مقيد
والمقيد اوكد من التطوع المطلق كالصلاة ايضا فان التطوع المقيد منها افضل من التطوع المطلق
ويسن صيام ايام البيض
1 .. سميت بيضا لابيضاض ليا ليها بنور القمر ولهذا قيل ايام البيض
وهى مستحبه وليست واجبه
2 ..وام كونها ليست واجبه ان النبى صلى الله عليه وسلم
عندما ساله سيدنا جبريل عليه السلام
عن اركان الاسلام ذكر رمضان ولم يذكر سواه
غير صيام النذر
3 ..انه اخبر صلى الله عليه وسلم ان يكون الصيام فى ايام البيض الثالث عشر والرابع عشروالخامس عشر
وهذه تغنى عن صيام ثلاثه ايام من الشهر التى قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم
{صيام ثلاثه ايام من كل شهرصوم الدهر كله }
4..لان الحسنه بعشرامثالها فثلاثه ايام بثلاثين حسنه عن الشهر وكذلك الشهر الثالث فيكون كمن صام السنه كلها
وكان الرسول عليه وسلم
5 ..يصوم ثلاثه ايام من الشهر وتقول ام المؤمنين عائشه لايبالى هل صامها من اول الشهر اووسطه اواخره
6 ..الامرالاول استحبب صيام ثلاثه ايام من كل شهر سواء فى اول الشهر او وسطه او اخره سواء كانت متتابعه ام متفرقة
7 ..الامر الثانى انه ينبغى ان تكون هذه ايام فى ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فتعينها فى ايم البيض كتعيين الصلاة فى اول وقت لها فى ايام البيض ومن صام ايام الثلاثه فى وقت ايام يكون له نفس الاجر وحصل له صوم الدهر
صيام الاثنين والخميس
يسن صيام الاثنين والخميس
1 ..وصوم الاثنين اوكد فسن للانسان ان يصوم يومى الاثنين والخميس من كل اسبوع
وقد علل النبى صلى الله عليه وسلم
2 .. ذلك بنهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله تعالى وقال
3 ..{احب ان يعرض عملى وانا صائم }
وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال
4 ..{ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه اوانزل على فيه}
5 ..فبين الرسول صلى الله عليه وسلم
ان صيام يوم الاثنين مطلوب وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل اسبوع هما يوم الاثنين والخميس
1 ..واما صيام يوم الثلاثاء والاربعاء فليس بسنه ولايكره صومهما
2 ..وام الجمعة فلا يسن صوم يومها ويكره ان يفرد صومه
3 ..والدليل قول النبى صلى الله عليه وسلم
{لاتصوموا يوم الجمعة الاان تصوموا يوم قبله او يوم بعده}
وقوله النبى صلى الله عليه وسلم
4 ..{ لاحدى امهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة اصمت امس ؟ قالت لا قال اتصومين غداً ؟ قالت لا قال افطرى }
5 ..فدل ذلك على ان يوم الجمعة لايفرد بصوم بل قد ورد النهى عن ذلك
وقوله صلى الله عليه وسلم
6 ..{لاتخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام }
1 ..السبت فقيل انه كالاربعاء والثلاثاء يباح
2 ..وقيل انه يجوز الافى الفريضه
3 ..وقيل انه يجوز لكن بدون افراد
4 ..والصحيح انه يجوز ولكن بدون افراد مثل اذا صمت معه الاحد او صمت معه الجمعة فلا لابأس
الاحد استحبه بعض العلماء وكره بعض الاخر
1 ..اما من استحبه فقال انه عيد النصارى ويوم العيد يكون يوم اكل وسرور وفرح فالافضل مخالفتهم وصيام هذا اليوم
2 .واما من كره صومه وحده فقال لن الصوم فيه نوع من التعظيم للزمن ولا يجوز ان يعظم ما يعظمه الكفار على انه شعيرة من شعائرهم
3 ..والثلاثاء والاربعاء حكم صومهما الجوز لايسن تعينها ولايكره
4 ..والجمعة والسبت والاحد يكره افرادها ام ضمها الى ما بعدها لابأس
5 ..الاثنين والخميس فصومهما سنه
وقوله ست من شوال
اى يسن صوم ست من شوال
قول النبى صلى الله عليه وسلم
{من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر كله}
1 ..والافضل ان تكون هذه الست بعد العيد مباشرة فى ذلك السبق للخيرات
2 ..والافضل ان تكون متتابعة لان ذلك اسهل غالبا
3 ..عليه يسن ان يصومها فى اليوم الثانى من شوال ويتابعها حتى تنتهى اى تنتهى فى اليوم الثامن من شوال
ويسميه العامه عند عيد الابرار اى الذين صاموا سته ايام من شوال
وهذه بدعه فهذا ليس عيد ابرار ولاا لفجار
ثم ان مقتضى قولهم ان من لم يصم سته ايام من شوال ليس من الابرار وهذا خطا فالانسان اذا ادى فريضه فهذا بر بلا شك وان كان بعض البر اكمل من بعض
4 ..ثم ان السنه ان يصومها بعد انتها قضاء رمضان لاقبله
5 ..فلو كان عليه قضاء ثم صام السته قبل القضاء فانه لايحصل على ثوابها
لان النبى صلى الله عليه وسلم قال
{من صام رمضان}
6 ..ومن كان عليه شىء منه فانه لايصح ان يقال انه صام رمضان بل صام بعضه وليست هذه المساله مبنيه على خلاف فى صوم التطوع قبل القضاء
لان هذا التطوع اى صوم الست قيده النبى
صلى الله عليه وسلم ان يكون بعد رمضان وقد توهم بعض الناس فظن انه مبنى على الخلاف فى صحة الصوم التطوع قبل قضاء رمضان
7 ..والراجح ان صوم التطوع يجوز ويكون صحيح ما لم يضق وقت القضاء
وشهرالمحرم
يسن صوم شهر محرم وهو الذى بعد ذى الحجة وهو الذى
جعله الخليفه الراشد امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضى الله عنه اول شهور السنه
وصومه افضل الصيام بعد رمضان
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم
{افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم}
1 ..واختلف العلماء عليهم رحمه الله ايهما افضل صوم شهر الله محرم ام صوم شهر شعبان
2 ..قال بعض العلماء شهر شعبان افضل لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله او الاقليلا
3 ..ولم يحفظ عنه ان كان يصوم المحرم
4 ..لكنه حث على صومه بقوله افضل الصيام بعد رمضان
قالوا ولان صوم شعبان ينزل منزلة الراتبه قبل الفريضه وصوم المحرم ينزل منزله النفل المطلق ومنزله الراتبه افضل من منزله النفل المطلق
5 ..وعلى كل فهذان الشهران يسن صومهما الا ان شعبان لايكمله
واكده العاشر ثم التاسع
واكده العاشرثم التاسع من محرم لان النبى صلى الله عليه وسلم
1 ..{سئل عن صوم يوم عاشورا فقال احتسب على الله ان يكفر السنه التى قبله }
وهواكد من بقيه الايام
2 ..ثم يليه التا سع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
{لئن بقيت اولئن عشت الى قابل لاصومن التاسع يعنى مع العاشر}
هل يكره افراد العاشر
3 ..قال بعض العلماء انه يكره لقول النبى صلى الله عليه وسلم
{صوموا يوما قبله او يوما بعده خالفو اليهود}
4 ..قال بعض العلماء انه لايكره ولكن يحصل على الاجر التام اذا افراده
5 ..يعنى العاشر اوكد من صوم التاسع واوكد من بقية الايام
6 ..ما سبب ان يوم العاشر اوكد ايام محرم
ذلك ان اليوم انه اليوم الذى نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون واهلك فرعون وقومه كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم
وفى هذا دليل على ان الوقيت كان عند الامم السابقة بالاهله وليس بالشهور الافرنجية
ويسن صوم تسع ذى الحجة
1 ..وتبدا من اليوم الاول من ذى الحجة الى اليوم التاسع
واكد يوم عرفه بغير حاج بها
2 ..وسئل عن يوم عرفه النبى صلى الله عليه وسلم
{احتسب على الله ان يكفر سنه التى قبله والسنه التى بعده}
3 ..وعلى هذا فصوم يوم عرفه افضل من صوم عاشوراء
ولان النبى صلى الله عليه وسلم قال فى صوم يوم عاشوراء
{احتسب على الله ان يكفر السنه التى قبله فقط }
4 ..ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم
نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه
وفى الحديث نظر
ذلك ان الناس شكوا فى صومه صلى الله عليه وسلم
فارسل اليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفه والناس ينظرون ليتبين لهم انه لم يصم
5 ..وهذا يوم فيه دعاء وعمل ولاسيما افضل زمن الدعاء فى اخر اليوم ويتعب الحاج فيه ويصاب الحج بتعب والكسل ولاسيما فى ايام الصيف وشدة الحر والنهار طويل
وتزول الفائدة العظيمة الحاصلة لهذا اليوم
ولهذا صوم يوم عرفه للحاج مكروه
واما لغير الحاج سنه موكده
الوجه الثانى للشريط الثامن
الفائدة
اى افضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم
دليل ذلك
1 ..عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضى الله عنهما قال
لاصومن النهار ولاافطرولاقومن الليل ولاانام فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم
فساله انت الذى قالت كذا ؟ قال نعم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم صم كذا صم كذا
قال اطيق اكثر من ذلك حتى قال له صم يوما وافطر يوما فذلك افضل الصيام وهو صيام داود وقال له فى القيام ثم نصف الليل وقم ثلث الليل وثم سدس الليل فذلك افضل القيام وهو قيام داود
2 ..لان الصيام يعطى النفس الحريه والبدن بعض القوه
3 ..لانه يصوم يوما ويفطر يوما وكذلك القيام اذا نام نصف الليل ثم قام ثلثه ثم نام سدسه فان تعبه فى قيام سوف يزول بنومه السدس فيقوم فى اول النهار نشيطا
4 ..ولكن صوم يوما وافطر يوم مشروط بما اذا لم يضع ما اوجب الله عليه
5 ..فان ضيع ما اوجب الله عليه كان منهيا عنه
6 ..لا يمكن ان تضاع فريضه من اجل النا فله
7 ..اذا تخلف الرجل عن الجماعة فى المسجد نقول له لاتفعل
نقول لا تفعل
8 ..ان اضاعة الواجب اعظم من اضاعة المستحب فهذا مستحب لا تاثم بتركه فاتركه
9 ..كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونه اهله اى انقطع عن البيع والشراء والعمل
10 ..لانه القيام بالواجب اهم من القيام بالتطوع
10 ..وقد التزم عبدالله بن عمررضى الله عنهما بذلك حتى كبر فتمنى انه قبل رخصة النبى صلى الله عليه وسلم
ان يصوم من كل شهر ثلاثه ايام حتى اجتهد رضى الله عنه فصاريصوم خمسة عشر يوم متتابعة ويفطرخمسه عشر متتابعة
11 ...ويرى ان هذا بدل عن صيام يوم وافطار يوم
12 ..وناخذ الفائدة من هذا ان الانسان ينبغى ان يقيس على نفسه فى المستقبل على الحاضر فقد يكون الانسان فى اول العبادة نشيطا يرى انه قادر ثم بعد ذلك يلحقه الملل وقال صلى لله عليه وسلم مرشدا امته
13 ..{اكلفو من العمل ما تطيقون}
اى لاتكلفوا انفسكم وفاعط نفسك حقها وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم
{احب العمل الى الله ادومه وان قل}
14 ..وكثير من الناس يكون عنده الرعبه اما فى العبادة اوطلب العلم اوغير ذلك ثم بعد هذا يكسل
15 ..والدليل على ان صوم يوم الجمعة اوالسبت اذا صادف يوم غيرمقصود التخصيص فلابأس به لانه ان صام يوم وافطر يوم فسوف يصادف الجمعه والسبت
يكره افراد رجب فى الصوم
1 ..وعللو هذا بانه من شعائر الجاهلية وان اهل الجاهليه هم الذين يعظمون هذا الشهر
2 ..والسنه لم ترد فى تعظيمه
3..وكل مايروى فى فضل صومه او الصلاة فيه من الاحاديث
فكذب باتفاق اهل العلم
4 ...ولو صامه مع غيره فلا يكره لانه اذا صام معه غير ه لم يكن الصام من اجل تخصيص رجب فلو صام شعبان ورجب
فلا بأس ولو صام جمادى الاخره ورجب فلا بأس
5 ..يكره افراد رجب والجمعه
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
6 ..{لاتصوموا يوم الجمعه الاان تصوموا يوما قبله او يوما بعده }
وقال صلى الله عليه وسلم
{لاتخصو يوم الجمعه بصيام ولا ليلتها بقيام}
7 ..والسبت يكره افراده واما الجمعه مع الجمعه فلا باس
8 ..يكره صوم يوم الشك هو يوم الشك ليلة ثلاثين من شعبان
اذا كان فى السماء ما يمنع رؤيه الهلال كغيم وقتر
9 ..وقيل يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان كانت السماء صحوا
10 .والاول ارجح لانه اذا كانت السماء صحوا وتراءى الناس
الهلال ولم يروه لم يبق عندهم شك
11 ..فالارجح ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان كان فى السماء ما يمنع رؤيه الهلال واما اذا كانت السماء صحو فلا شك
12 ..وهل صومه مكروه ام حرام
والصحيح ان صومه محرم اذا قصد به الحتياط لرمضان
والدليل قول عمار ابن ياسر
{من صام يوم الذى شك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم }
وقوله صلى الله عليه وسلم
13 ..لاتقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الارجل كان يصوم صوما فليصمه
14 ..لانه نوع من التعدى لحدود الله
والله تعالى قال
{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
وقوله صلى الله عليه وسلم
15 ..{اذا رايتموه فصوموا فان غم عليكم فاكملو العده ثلاثين}
وقوله يحرم صوم العيدين هما يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى
1 ..ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صومهما
لقد نهى عن صوم العيدين
2 ..واجمعو العلماء يرحمهم الله على ان صومهما محرم
3 ..حتى فى فرض ولو كان فى فرض فانه يحرم ان يصوم يومى العيدين
4 ..حتى كان على الانسان قضاء من رمضان وقال احب ان ابد بالقضاء من اول يوم من شوال قلنا هذا حرام
5 ..حتى ولو انه نذر ان صومه يوم الاثنين فصادف يوم العيد فانه حرام عليه
قال وصيام ايام التشريق وايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله
1 ..لايصلح ان تكون ايام امساك
2 .. وايام التشريق ثلاثه عاده يوم العيد النحر وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر وهذه ايام تسمى ايام التشريق لان الناس كانوا يشرقون اللحم اى يقددونه
ثم ينشرونه فى الشمس حتى يبس ولايتعفن ويفسد
3 ..الاعن دم متعه وقران
فيصح كيف دم متعه وقران
اذا حج الانسان وكان متمتع هوالذى ياتى العمرة اولاثم يحل وياتى بالحج بعد ذلك فعليه هدى فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام فى الحج والسبعة اذا رجع
4 ..والقرن كالمتمتع هو الذى يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحج
5 ..او يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل عليهاالحج قبل الشروع فى طوافها فعليه الهدى فهو قارن فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام فى الحج وسبعه اذا رجع من الحج
دم المتعه والقرن اذا لم يجدهما الحج فعليه ان يصوم ثلاثه ايام فى الحج سبعه اذا رجع
6 ..ومتى تبدى هذه الايام الثلاثه من حين الاحرام بالعمرة حتى ولو كان قبل شهر ذى الحجه
فان قيل كيف يصوم فى الحج
7 ..فان كان متمتعا واحرم بالعمرة فى اخر ذى القعدة وهو يعلم انه لن يجدالهدى لانه ليس معه دراهم فله ان يصوم
ذلك بالايه الكريمه
8 ..كيف يصوم فى العمرة
{ثلاثه ايام فى الحج}
وقوله صلى الله عليه وسلم
{دخلت العمرة فى الحج}
9..ينتهى صوم الثلاثه باخر يوم من ايام التشريق
فان لم يتيسر له قبل ذلك ان يصوم الايام الثلاثه الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر
ودليل ذلك قول عائشه وابن عمر رضى الله عنهما
انمها قالا يرخص فى ايام التشريق ان يصمن الالمن يجد الهدى
قال من دخل فى فرض موسع حرم قطعه
1 .اى من شرع فى فرض موسع فانه يحرم عليه قطعه ويلزمه اتمامه الا لعذر شرعى
2 .ومن دخل فى فرض مضيق من باب اولى لانه اذا حرم القطع فى الوسع ففى المضيق من باب اولى
ولكن يستثنى ما اذا كان لضرورة مثل ان يشرع الانسان فى الصلاة ثم يضطر الى قطعها لاطفاء الحريق او ما شبه ذلك ففى خذه الحال له ان يقطع
3 .ولا يلزم فى النفل اى الاتمام فى النفل
4 ..ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم
دخل على اهله ذات يوم فقال هل عندكم شىء قالوا نعم عندنا حيس قال ارينيه يقول لعائشه فلقد اصبحت صائما فارته اياه فاكله
5..فدل هذا ان النفل امره واسع
لاينبغى ان يقطع الالمرصحيح
6 ..وهل الغرض الصحيح اذا دخل فى الصلاة النافله فنادته
امه ان يرد عليها فيقطع الصلاة
فيه تفصيل اذا كانت الام علمت انه فى الصلاة فلا ترضى ان يقطعها تحب ان يمضى في صلاته فانه لايقطعها لانه لوقطع الصلاة وقال لامه انا قطعت الصلاة من اجلك قالت ليش قطعتها اما اذا كانت ممن لايعذر فى مثل هذه الحال لانه بعض النساء لايعذرن فى مثل هذه الحال ففى هذه الحال نقول اقطعها
7 ..ولو ناده الرسول صللا الله عليه وسلم فيجب عليه قطع الصلاة لقوله تعالى
{يا يها الذين امنوااستجيبو لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم}
8 ..ولكن لو قال قائل ان الايه فيها اذا دعاكم لما يحييكم
فلا بد ان نعلم انه دعانا لشىء ينفعنا
ان هذا القيد ليس قيد احتراز ولكنه قيد لبيان الواقع فان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعوناالالما فيه حياتنا
الشريط التاسع الوجه الاول
قوله الاالحج فانه يلزمه اتمامه ولو كان نفلا
ويجب قضاء فاسدة ولو كان نفلا لقوله تعالى
اتموا الحج والعمرة لله
1 ..وهذه الايه نزلت قبل فرض الحج لانها نزلت فى السنه السادسه فى الحديبيه من ذلك ان الحج فرض فى السنه التاسعه او العاشره
2 ..والحكمه من ذلك ان الحج والعمرة لا يحصلان الابمشقه ولا سيما فيها سبق الزمن ولاينبغى للانسان بعده هذه المشقه يفسدها ان فى ذلك خساره خلف الصلاة والصوم وغيرذلك
3 ..الاالحج ولم يذكر المؤلف العمرة وتسمى الحج اصغر كما فى حديث عمروابن حزم المشهور المرسل الذى تلقته الامه
4 ..بالقبول وفيه العمرة الحج الاصغر وعليه والعمرة مثل الحج
5 ..اذا شرع فى نفلها لزمه الاتمام وان افسده لزمه القضاء
اذا فسد الحج وهو نفل فهل يلزمه يقضه
6 ..الاالحج مسثتنى من قوله ولايلزمه فى النفل ولاقضاء فاسده
الاالحج وعلى هذا فلو ان رجل احرم بالعمرة فى اثناء العمرة جامع زوجته فانه يلزمه المضى فى هذه العمرة ثم القضاء لانه افسدها بالحماع
7 .فان فعل المحظورا فهل تفسد العمرة
لا لانه لايفسد العمرة ولا الحج من المحظورات الاالجماع قبل التحلل الاول
وترجى ليله القدر فى العشرالاواخر من رمضان البحث فى ليله القدر لسيت محله الحله الاعتكاف واماصلاة التطوع
والنبى صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الارجاء ليله اصابه القدر
1 ..وليله القدر اختلف فيها العلماء فى تعيينها على اكثر من اربعين قولا
2 .الاول هل هى باقيه او رفعت
الصحيح بلا شك انها باقيه الى يوم القيامه
3 ..لان النبى صلى الله عليه وسلم راها ثم خرج ليخبر بها اصحابه فتلاحى رجلان فرفعت
4..وهل هى فى رمضان ذلك لادله منها
فى مجموع ادله
لقول الله تعالى
شهر رمضان الذى انزل فيه القران
فالقران انزل فى ليله القدروقوله تعالى
انا نزلنا ه فى ليله القدر
4 ..فاذا ضمت هذا الى هذا تعين تكون القدر فى رمضان لانها لو كانت فى غير رمضان ما صح
5 .وهذا الدليل مركب والدليل المركب لايتم الابضم كل الى الاخر
6 ..ومنهااقل الحمل الذى ذا ولد عاش حيا هى سته اشهر علمنا ذلك من قوله تعالى
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
7 ..فاذا اسقطنا العامين من الثلاثين شهرا بقى سته اشهر مدة الحمل
8 ..وفى اى ليله تكون ليله القدر
من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه
الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف فى العشره الاولى من رمضان يريد ليله القدرثم اعتكف فى العشر الاواسط
ثم قيل فى العشر الاواخر
9 ..وراها صلى الله عليه وسلم وانه يسجد فى صبيحتها فىماء وطين وفى ليله احدى والعشرين
10 ..كان معتكف صلى الله عليه وسلم فامطرت السماء فولف المسجد اى سال الماء من السقفه وكان سقف المسجد النبى الله صلى الله عليه على عرش فصلى الفجر باصحابه
ثم سجد على الارض قال انس فسجد فى الماء والطين حتى رايت اثر الماء والطين على جبهته فتبين بهذا انها كانت فى ذلك العام ليله احدى والعشرين
11 ..وراى اصحابه ليله القدر فى السبع الاواخر اى فى تلك السنه فهذا محتمل
12 ..لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فى العشر الاواخر كلها الى ان مات
هل ليله القدر فى ليله واحدة كل عام
13 ..اصحيح انها تنتقل فتكون عاما فى احدى وعشرين وعام
ليله تسعه عشرين وعاما خمس وعشرين وليله اربع وعشرين
14 .والحكمه من كونها تتنقل انها لوكانت فى معينه لكان الكسول لايقوم الاتلك الليله
وسميت ليله القدر لانه يقدر ما يكون فى تلك السنه فيكتب فيها ما سيجرى فى ذلك العام
وسميت ليله القدر من القدر والشرف ويقال ان فلان ذو قدر عظيم
وهى تكون فى الاوتار وغير الاوتار
وتخصيص العمرة فيها بدعه
ولها علامات
قوة الاضاءة والنور فى تلك اليله
الطمائنه واشراح الصدر
ان الرياح تكون فيها ساكنه اى لاعواصف
ان يرى الانسان الليله القدر فى المنام كم حصل مع بعض الصحابه
ان الانسان يجد فى القيام لذه ونشاط
ام العلامات اللاحقه
ان الشمس تطلع فى صبيحتها ليس لها شعاع صافيه ليست كعادتها فى باقى الايام
ويدعو فيها بما ورد اى يستحب ان يدعوفيها يلح بما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تعليق